الآخوند الخراساني

114

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وربما يشكل ( 1 ) في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة المتوقّفة ( 429 ) على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا .

--> ( 1 ) أورده الشيخ في فرائده : 228 - سطر 17 - 18 . . ( 2 ) في الأصل : « مولويّا » . . ( 3 ) في الأصل : « كان إرشاديّا » . .